أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زواج العنين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زواج العنين
معلومات عن الفتوى: زواج العنين
رقم الفتوى :
5890
عنوان الفتوى :
زواج العنين
القسم التابعة له
:
العيوب التي في الزوجين
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
فى رجل تزوج بنتا بكرا بالغة بنكاح صحيح شرعى وأزال بكارتها بأصبعه وعاشرها عشرة أشهر ولم تنتشر آلته ولم يكن هناك مانع من قبل الزوجة ولم ترض بذلك وحاله يقتضى أنه عنين ولم ترفعه إلى الحاكم فى المدة المذكورة فما الحكم .
وهل إذا رفعت الأمر إلى الحاكم واقتضى الحال تأجيله سنة هل تحسب المدة الماضية من السنة .
وكيف الحال.
نص الجواب
الحمد لله
حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يقم بالمرأة المذكورة مانع من جهتها ككونها رتقاء فالحكم الشرعى فى ذلك أن لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعى ولا يمنع منه معاشرتها تلك المدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه وإذا اقتضى الحال تأجيله سنة لا تحسب المدة الماضية من السنة فإن التأجيل إنما هو من وقت الخصومة ففى التنوير وشرحه ورد المحتار ما ملخصه ولو وجدته عنينا أجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب ورمضان وأيام حيضها وحجه وغيبته عنها لا مدة حجها وغيبتها ومرضه ومرضها ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما لبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولا عبرة بتأجيل غير القاضى فإن وطىء مرة فيها وإلا بانت بالتفريق من القاضى بطلبها إن أبى طلاقها ولو وجدته عنينا ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام ما لم تقل رضيت بالمقام معه ولو اختلف الزوجان فى الوطء قبل التأجيل فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا وقال النساء هى الآن ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن بكرا أجل وكذا إن نكل عن اليمين وإن اختلفا بعد التأجيل وهى ثيب أو بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن بكرا أو نكل خيرت وحاصله أنها لو كانت ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء فإن نكل فى الابتداء أجل وفى الانتهاء تخير للفرقة ولو بكرا أجل فى الابتداء ويفرق فى الانتهاء ولو وجدت ثيبا بعد التأجيل وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كإصبعه وقال الزوج بوطئه فالقول له بيمينه لأنه الظاهر والأصل عدم أسباب أخر انتهى ونحوه فى البحر وتنقيح الحامدية وغيرهما من معتبرات المذهب وفى رد المحتار أيضا ما نصه بقى لو أقر بأنه أزالها بإصبعه وادعى أنه صار قادرا على وطئها ووطأها فهل يبقى خيارها أم لا والظاهر الثانى انتهى ومن ذلك يعلم تفصيل الجواب فى حادثة هذا السؤال .
واللّه سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: